محكمة الجنايات الإبتدائيــة ومحكمة الجنايات الإستئنافيــــة
المحلفون
غرفة الاتهام
• كرس الدستور الجزائري "مبدأ التقاضي على درجتيــن" في المادة 160 من القانون رقم 16-01 المؤرخ في: 06 مارس 2016 المتضمن التعديل الدستوري، التي نصت على أن "يضمن القانون التقاضي على درجتين في المسائل الجزائيــة".
• كما جسدته المادة 18 من القانون العضوي رقم 17-06 المؤرخ في 27 مارس 2017 التي نصت: على أنه "يوجد بمقر كل مجلس قضائي محكمة جنايات إبتدائية ومحكمة جنايات إستئنافيــة".
• وأخيرا جاء التطبيق بموجب القانون رقم 17-07 المؤرخ في 27 مارس 2017 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية "الذي حدد عمل كل من محكمة الجنايات الإبتدائية ومحكمة الجنايات الإستئنافيــة".
وبذلك أصبح بكل مجلس قضائي محكمة جنايات إبتدائية ومحكمة جنايات إستئنافيــة
الإختصاص المحلي
• تعقد كل من محكمة الجنايات الإبتدائية ومحكمة الجنايات الإستئنافيــة جلستها بمقر المجلس القضائي كقاعدة عامة.
• غير أنه يجوز لها أن تنعقد في أي مكان آخر من دائرة الإختصاص، وذلك بقرار من وزير العدل.
• ويمكن أن يمتد إختصاصها المحلي إلى دائرة إختصاص مجلس آخر بموجب "نص خاص".
الإختصاص النوعي
• تنظر محكمة الجنايات الإبتدائية في الأفعال الموصوفة "جنايات".
• وكذا الجنح والمخالفات المرتبطة بها المرتكبة من طرف البالغين "فقط" دون الأحداث وتكون أحكامها قابلة للإستئناف أمام محكمة الجنايات الإستئنافيــة.
التشكيلــة
1/ تشكيلــة محكمة الجنايات الإبتدائية
تتشكــل محكمة الجنايات الإبتدائية مــن:
• قاضي برتبــة مستشار بالمجلس القضائــي على الأقل رئيســا.
• ومن قاضيين مساعدين.
• وأربعة محلفيـــن.
2/ تشكيلــة محكمة الجنايات الإستئنافية
تتشكــل محكمة الجنايات الاستئنافية مــن:
• قاضي برتبــة رئيــس غرفــة بالمجلــس علــى الأقــل.
• ومن قاضيين مساعدين.
• وأربعة محلفيـــن.
3/ تشكيلــة محكمة الجنايات الإبتدائية ومحكمة الجنايات الإستئنافية في بعض القضايا الخاصة
• عنــد الفصــل فــي الجنايات المتعلقــة بـ: "الإرهــاب - المخدرات - والتهريـــب" فالتشكيلــة تكون من قضاة فقــط بدون محلفين.
بعض الاجراءات في التشكيلة
• يعيــن فــي كل جلســة قاضــي إحتياطــي أو أكثــر من طرف رئيس المجلــس القضائــي لإستخلاف قاضــي أو أكثــر من القضاة الأصلييــن فــي حالة وجود مانــع.
ويتعــن على القاضي الإحتياطي حضور الجلســة منــذ بدايتها إلى غايــة إغلاق باب المناقشــات.
• كما أنه لا يجوز للقاضــي الذي سبق لــه نظــر قضيــة بوصفــه قاضيا للتحقيــق أو عضوا بغرفــة الإتهام أن يجلــس للفصــل فيهــا بمحكمة الجنايات.
• كما لا يجوز لمحلف سبق له أن شارك الفصل في القضية أن يجلس للفصل فيها من جديد أو سبق له أن قام فيها بعمل من أعمال الشرطة القضائية أو إجراء من إجراءات التحقيق أو أدلى بشهادة فيها أو كان مبلغا عنها أو خبيرا أو شاكيا أو مدعيا أو مسؤولا مدنيا.
إنعقاد الدورة
• تنعقد دورة الجنايات الاستئنافية و الابتدائية كل ثلاثة أشهر و يجوز تمديدها بموجب أوامر إضافية حسب الحالة بناءا على اقتراح النائب العام.
• و يحدد تاريخ الدورات بأمر من رئيس المجلس بناءا على طلب النائب العام.
• يعاون محكمة الجنايات بالجلسة أمين ضبط يوضع تحت تصرف الرئيس و يسمى عون الجلسة.
• يقوم بمهمة النيابة العامة أمام محكمة الجنايات الابتدائية النائب العام أو أحد قضاة النيابة العامة.
• أهم شرط قبل قيامها تبليغ قرار غرفة الاتهام إلى المتهم.
أحكام محكمة الجنايات الابتدائية :
• تقضى محكمة الجنايات الابتدائية بحكم ابتدائي قابل للاستئناف أمام محكمة الجنايات الاستئنافية.
• يسبب حكم محكمة الجنايات الابتدائية، لتبيان الأساس الذي بنيت عليه الإدانة أو البراءة،
• الأحكام الغيابية لمحكمة الجنايات الابتدائية تسجل بشأنها معارضة خلال 10 أيام من تاريخ التبليغ.
• أما الأحكام الحضورية فإن ميعاد الاستئناف فيها 10 أيام من تاريخ النطق بالحكم.
أحكام محكمة الجنايات الاستئنافية
• تقضى محكمة الجنايات الاستئنافية بحكم نهائي.
• من مميزات محكمة الجنايات الاستئنافية أنها تعيد الفصل في القضية دون أن تتطرق إلى ما قضى به الحكم المستأنف في الدعوى العمومية لا بالتأييد و لا بالتعديل و لا بالإلغاء.
• أما الدعوى المدنية فلها أن تفصل بالتأييد أو التعديل أو الإلغاء.
• إن أحكام محكمة الجنايات الاستئنافية قابلة للطعن بالنقض في ميعاد ثمانية أيام ما عدا ما إستثني بنص.
المحلفون :
• تتكفل بتحضير قائمــة المحلفيــن لجنة يترأسهــا رئيس المجلس القضائي وتحدد تشكيلتها بقرار من وزير العدل.
• تعد سنويا في دائرة إختصاص المجلس قائمــة المحلفيــن توضع خلال الفصل الأخيــر لإعداد السنة التي تليها.
• يتم إقتناء قائمة تتضمن 24 محلفا منهم 12 أصليــا و 12 إحتياطيــا - لكــل واحدة من محكمة الجنايات الإبتدائية ومحكمة الجنايات الإستئنافيــة.
• قبل إنعقاد الجلسة بـ 10 أيام يقوم الرئيــس في جلسة علنية بسحب أسماء 12 محلف اصلي و 12 محلف إحتياطي عن طريق القرعــة.
مع ضرورة تبليغ المتهم بالقائمــة يومين على الأقل قبل إنعقاد الجلسة
غرفة الاتهام
توجد على مستوى كل مجلس قضائي غرفة اتهام مشكلة من رئيس غرفة و مستشارين.
غرفة الإتهام كدرجة ثانية لتحقيق (جهة الاستئناف)
• تنظر غرفة الاتهام في استئناف أوامر قاضي التحقيق
• جلسات غرف الاتهام ليست علنية إلا أنه يجوز للأطراف و محاميهم طلب حضور الجلسات و تقديم ملاحظاتهم
اختصاصاتها و صلاحياتها:
• اتخاذ جميع إجراءات التحقيق التكميلية التي تراها لازمة
• النظر في صحة الإجراءات المرفوعة إليها و تقتضي ببطلان عند الاقتضاء
• إصدار قرارا بألا وجه للمتابعة إذا رأت أن الوقائع لا تكون جريمة لعدم توفر الأدلة أو لعدم كفايتها أو إذا بقي المتهم مجهولا
• إصدار قرارات الإحالة على محكمة الجنح و المخالفات
• تقضي بإيداع الحبس المؤقت و الإفراج التلقائي
• الفصل في طلبات رد الأشياء المحجوزة
• تقضي بتمديد الحبس الاحتياطي
غرفة الاتهام كجهة اتهام:
تقضي بشأن الجنايات بإصدار قرار الاتهام و الإحالة على محكمة الجنايات.
اختصاصات أخرى:
• تراقب أعمال ضباط الشرطية القضائية و الموظفين و الأعوان المنوطة بهم بعض مهام الضبطية القضائية
• تفصل في طلبات رد الاعتبار خلال شهرين ابتداء من إيداع طلبات النيابة (في حالة الرفض يجوز تجديد الطلب بعد انقضاء سنتين).
الطعن في قرارات غرفة الإتهام:
يجوز الطعن بطريق النقض أمام المحكمة العليا في قرارات غرفة الإتهام في الحالات التي يجيزها القانون، يقدم الطعن خلال ثمانية (08) أيام من يوم النطق بالقرار بالنسبة للنيابة العامة، ومن تاريخ التبليغ بالنسبة لباقي الأطراف .
تعليقات
إرسال تعليق