قائمة القطاعات والمستخدمين والوظائف الممنوع عليهم اللجوء إلى الإضراب
تحديد قائمة القطاعات والمستخدمين والوظائف الممنوع عليهم اللجوء إلى الإضراب
المادة 8 : تـشـمـل قـائـمـة الـقـطـاعـات المـعـنـيـة بـالـمـنـع مـن اللجوء إلى الإضراب، مـجـالات الدفاع والأمـن الـوطـنـيين والقطاعات الاستراتيجية والحساسة من حيث السيادة أو الحفاظ على المصالح الأساسية ذات الأهميـة الـحـيـويـة للأمة. كما تهدف أيضا إلى الحفاظ على استمرارية المصالح العمومية الأساسية، وضمان توفير الاحتياجات الأساسية للبلاد والسكان والتي يمكن أن يؤدي انقطاعها إلى تعريض حياة المواطن أو سلامته أو صحته للخطر، أو بالإمكان أن يؤدي الإضراب من خلال أثاره إلى أزمة خطيرة.
تـشـمـل هـذه الـقـطـاعـات، لا سيمـا مصـالـح الـعـدل والداخليـة والـحـمـايـة الـمـدنـيـة والـشـؤون الخارجيـة والـمـالـيـة والـشـؤون الدينية والـطـاقـة والنقل والفلاحة والتربية والتكوين والتعليم المهنيين.
المادة 9 : تشمل قـائـمـة المستخدمين والوظائف للقطاعات المذكورة في أحكام المادة 8 أعلاه أو الذين يؤدون وظائف السلطة باسم الدولة والـمـمـنـوع عليهم اللجوء إلى الإضراب، ما يأتي :
- القضاة،
- الـمـوظـفـيـن الـمـعـيـنـين بمرسوم أو الموظفين الذين يشغلون مناصب في الخارج ،
- مستخدمي مصالح الأمن،
- أعـوان الأمـن الـداخـلي المكلفين بمهمـة حـمـايـة الـمـواقـع والمؤسسات،
- مـسـتخدمـي مصـالـح الـحـمـايـة الـمـدنـيـة،
- أعوان مصالح استغلال شبكات الإشارة الوطنية في الوزارتين المكلفتين بالداخلية وبالشؤون الخارجية،
- الأعوان الميدانيين العاملين في الجمارك، - أسلاك إدارة السجون،
- أئمة المساجد،
- مراقبي الملاحة الجوية والبـحـريـة - العاملين في المؤسسـات الـتـي تحـتـوي عـلى مـنـشـأت حساسة واستراتيجية،
- مستخدمي مراكز مراقبة المنشآت والتحكم عن بعد في الـمـنـظـومـة الـوطـنـيـة الكهربائية والشبكات الـطـاقـويـة
- الأعوان الـمـنـتـمـين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات ،
- مديري المؤسسات العمومية للتربية الوطنية وموظفي التفتيش في قطاعات التربية والتكوين والتعليم المهنيين.
المادة 10 : تراجع الـقـائـمـتـان المذكورتان في أحكام المادتين 2 و 9 أعلاه، عند الاقتضاء، بالتنسيق مع القطاعات المعنية بنفس الأشكال.
تعليقات
إرسال تعليق