مراحل شطب التلميذ من المؤسسة بالطريقة القانونية
♦مراحل شطب التلميذ من المؤسسة التربوية
✴️يشطب التلميذ في الحالات التالية:
✴️ 01- الغيابات: إذا غاب التلميذ 32 يوما متتاليا دون مبرر .
✴️حسب المادة 52 من القرار 65 المؤرخ في 12 جويلية 2018 الذي يحدد كيفيات تنظيم الجماعة التربوية وسيرها:
✴️المادة 52 :
"تعرض الغيابات المتكررة غير المبررة التلميذ المعني إلى عقوبات طبقا للتنظيم المعمول به".
✴️حسب المادة 21 من القرار 833 المؤرخ في 13 نوفمبر 1991 الذي يتعلق بمواظبة التلاميذ في المؤسسات التعليمية:
✴️المادة 21:
"إذا غاب التلميذ ثلاثة أيام متتالية يشعر الأولياء كتابيا ويتوجب عليهم تسبيب الغياب وإذا استمر الغياب بعد ذلك مدة أسبوع آخر يبعث إلى الأولياء بإشعار ثان وفي حالة عدم الرد والتمادي في الغياب مدة أسبوع آخر،ترسل المؤسسة إلى الأولياء إعذارا مضمونا يحدد مهلة أسبوعين لتبرير الغياب أو الالتحاق بالمؤسسة وإذا لم يلتحق التلميذ بالمؤسسة ولم يقدم تسبيبا لغيابه عند انقضاء المهلة المذكورة في الإعذار فإنه يعتبر قد انفصل بإرادته ويتوجب حينئذ شطبه من قوائم المؤسسة".
2_في حالة وفاة لا قدر الله .
3_تغيير المؤسسة بطلب من ولي الامر.
4_تغيير المؤسسة بمجلس التأديب.
5_التلميذ الغير مسجل في بداية السنة يشطب آليا
✴️عند شطب تلميذ يجب :
-تحرير وثيقة الخروج.
-شطبه من سجل الدخول والخروج.
-شطبه من سجل الأقسام.
-شطبه من سجل نتائج التلاميذ المدرسية.
-شطبه من سجل تأخرات و غيابات التلاميذ.
- شطبه من كشف النقاط.
- شطبه من قائمة القسم.
-شطبه من القوائم في الرقمنة.
-إجراء تعديل في تعداد التلاميذ وهرم الأعمار.
-إشعار أساتذة الفوج.
-سحب ملف التلميذ و وضعه في علبة خاصة.
تعليقات
إرسال تعليق