القائمة الرئيسية

الصفحات

الدليل المبسط للضريبة الجزافية الوحيدة IFU

 الدليل المبسط للضريبة الجزافية الوحيدة IFU


أنشئت هذه الضريبة بموجب المادة 282 مكرر من قانون المالية لسنة 2007 وحلت محل النظام الجزافي القديم، ومن أهم ما جاءت به: توحيد رقم الأعمال المحدد للخضوع بين عمليات إنتاج و بيع السلع وعمليات تقديم الخدمات، وكذلك إدماج كل من (TVA, TAP, IRG) في ضريبة واحدة، وتطبق بمعدل 5% لأنشطة الإنتاج وبيع السلع و 12% للأنشطة الأخرى

أولا: المكلفون الخاضعون للضريبة الجزافية الوحيدة:


نصت المادة 282 مكرر1 على أنه يخضع لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة الأشخاص الطبيعيون الذين يمارسون نشاطا صناعيا وتجاريا وحرفيا وكذا التعاونيات الحرفية، الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي ثمانية ملايين دينار 8.000.000 دج. ما عدا تلك التي اختارت نظام فرض الضريبة حسب النظام الحقيقي. ولكن هناك مجموعة من الأنشطة تستثنى من هذا النظام وتخضع للنظام الحقيقي اجبارا؛ وهي:

  • أنشطة الترقية العقارية، وتجزئة الأراضي؛ 
  • أنشطة استيراد السلع والبضائع الموجهة لاعادة البيع على حالها؛ 
  • تجار الجملة؛
  • الأنشطة الممارسة من طرف الوكلاء؛
  • الأنشطة الممارسة من طرف العيادات والمؤسسات الصحية الخاصة،
  •  وكذا مخابر التحاليل الطبية؛
  •  أنشطة الإطعام والفندقة المصنفة؛ القائمين بعمليات تكرير وإعادة رسكلة المعادن النفيسة، صانعي وتجار المصنوعات من الذهب والبلاتين؛ الأشغال العمومية والري والبناء.

يمكن للمكلفين الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة، بحسب المادة (3) من ق.ا.ج. أن يخرجوا عن مجال تطبيق ض. ج. و.. وأن يختاروا الخضوع للضريبة حسب نظام الربح الحقيقي. بشرط أن يبلغ الاختيار للإدارة الجبانية قبل الأول من فبراير من السنة الأولى التي يرغب فيها المكلف بالضريبة الخضوع لنظام الربح الحقيقي. ويبقى الاختبار ساريا خلال الثلاث سنوات الأولى حيث يكون فيها الاختيار لا رجعة فيه. وفي حالة عدم طلب المكلف التخلي عن الاختيار بعد نهاية السنة الثالثة، وبعد انقضاء الأجل القانوني للتبليغ (قبل01 فيفري من السنة 4)، فإن الاختيار يمند ضمنيا لمدة ثلاث سنوات أخرى، ويكون لا رجعة فيه طوال هذه الفترة. أما إذا رغب المكلف في التخلي عن هذا الاختيار؛ فإنه يتعين عليه تبليغ الإدارة الجانية بذلك قبل أول فبراير من السنة الموالية للفترة التي نت فيها ممارسة هذا الخيار أو تم فيها التمديد ضمنيا.

يمكن أن تلغي الإدارة الجبائية إخضاع المكلفين لـ ض. ج. و.، بناءا على معلومات مؤسسة قانونا، عندما يفوق رقم الأعمال المصحح من طرف الإدارة الجبانية، المبلغ المحدد في المادة 282 مكرر1 من ق. ض. م. ر. م (8 ملايين دج). (م 13 ق. !. ج.).

ثانيا: تحديد وعاء الضريبة الجزافية الوحيدة:


نصت المادة (1) من ق. !. ج. على أنه "يتعين على المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة اكتتاب تصريح تقديري تحدد الإدارة الجبانية نموذجه، وإرساله إلى مفتش الضرائب التابع له مكان ممارسة النشاط، ويجب اكتتاب هذا التصريح في الفترة الممتدة ما بين الأول والثلاثون جوان من كل سنة..

في حالة ما إذا تجاوز رقم الأعمال المحقق 20% من رقم الأعمال المصرح به بعنوان السنة المعنية (ن)؛ فإنه يجب على المكلفين بـ ض. ج. و. اكتتاب تصريح تكميلي في الفترة من 20 جانفي إلى 15 فيفري من السنة الموالية (ن+1)، ودفع مبلغ الضريبة الموافق للفرق بين رقم الأعمال المحقق والمصرح به عند إيداع ذلك التصريح.
في حالة تحقيق المكلف لرقم أعمال يفوق سقف فرض الضريبة الجزافية الوحيدة (أي 15 مليون دج) فإنه يقوم بتسديد الفارق في مبلغ الضريبة الناتج عن الفارق بين رقم الأعمال التقديري المصرح به ومبلغ رقم الأعمال المحقق المجاوز للسقف. ويبقى هذا المكلف خاضعا لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة بالنسبة للسنة الموالية. أما إذا تجاوز المكلف السقف في تلك السنة الموالية فإنه يتم تحويله للنظام الحقيقي.

ملاحظة: 
يمكن للإدارة الجبائية إجراء تصحيحات على التصريحات المقدمة في حالة حصولها على معلومات تثبت النقص في التصريح وفق الإجراءات المنصوص عليها في م.19 من ق. ا. ج.، عن طريق جدول ضريبي وتطبيق العقوبات الجبائية المتعلقة بالنقص في التصريح وفق ما تنصر عليه م.193 من ق. ض. م. ر. م بالنسبة للمكلفين الجدد بـ ض. ج. و. تنص المادة (3) مكرر من ق. !. ج. على وجوب اكتتاب تصريح تقديري تحدد الإدارة الجبائية نموذجه (المشكور في م(1) من ق. !. ج.). وتسديد مبلغ ض. ج. و. المستحق، تلقائيا. يجب اكتتاب هذا التصريح قبل 31 ديسمبر من سنة بداية نشاطهم.

ملاحظة: 
التصريح بالوجود للمكلفين الجدد: المكلفين الجند ملزمون اولا بالتصريح بالوجود في الثلاثين (30) يوما من بداية نشاطهم الى مفتشية الضرائب المباشرة التابعين لها، تصريحا مطابقا للنموذج الذي تقدمه الإدارة ( المادة 183 من ق.ض.م.ر.م). في حالة عدم تقديمهم للتصريح بالوجود فانهم يعاقبون بدفع غرامة جينية محددة ب 30.000 دج (المادة 194 مف ض هنره).

في حالة استغلال المكلف بالضريبة في أن واحد وفي نفس المنطقة أو في مناطق مختلفة، عدة مؤسسات ودكاكين ومتاجر وورشات تعتبر كل واحدة منها بمثابة، مؤسسة مستغلة بصفة مستقلة، وتخضع للضريبة بصفة منفصلة

ثالثا: الدفتر الواجب مسكها:


يجب على المكلف بـ ض. ج. و أن يمسك مجموعة من الدفاتر تسجل فيها عمليات مدعمة بوثائق ثبوتية نصت عليها المادة (1) من ق. !. ج. وقد جاء في نص المادة ما يلي: "... كما يتعين عليهم منك وتقديم، عند كل طلب من الإدارة الحبانية، سجل مرقم ومؤشر عليه من قبل المصالح الحياتية، يتضمن تلخيصا سنويا وتسجل فيه تفاصيل مشترياتهم المدعمة بفواتير وغيرها من المستندات الثبوتية. ويتعين عليهم، زيادة على ذلك، ضمن نفس الشروط مسك سجل مرقم ومؤشر عليه يتضمن تفاصيل مبيعاتهم، كما يتعين على المكلفين بالضريبة الممارسين النشاط تأدية الخدمات، حيازة دفتر يومي، يتم ضبطه يوما بيوم، وتقيد فيه التفاصيل الخاصة بايراداتهم المهنية، ويتم تقديمه عند كل طلب من الإدارة الجبائية".

عقوبة عدم مسك الدفاتر:


يترتب على عدم مسك الدفاتر المنصوص عليها في المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية، تطبيق غرامة قدرها عشرة آلاف دينار جزائري (10.000دج)

ملاحظة: 
للإدارة الجنائية الحق في مراقبة التصريحات والمستندات المستعملة لإعداد تلك التصريحات والتحقيق في محاسبة المكلف بالضريبة الجزافية الوحيدة وفق ما تحدده اللمواد من المادة 18 إلى 21 من ق... ج. رابعا: كيفية تسديد الضريبة الجزافية الوحيدة:

يقوم المكلف بدفع مبلغ إجمالي ض. ج. و. الموافق لرقم أعماله المصرح به في دفعة واحدة، عند إيداع التصريح التقديري خلال الفترة الممتدة من 01 إلى 30 جوان من كل سنة. إلا أنه يمكن للمكلفين أن يختاروا طريقة الدفع الجزئي، وفي هذه الحالة يجب عليهم عند إيداع التصريح التقديري تسديد 50% من مبلغ ض. ج. و.. وتسديد
الباقي على دفعتين متساويتين خلال الفترتين من 01 إلى 15 سبتمبر، ومن 01 إلى 15 ديسمبر على التوالي من نفس السنة. (م. 365 من ق. ض. م. ر. م.)

في حالة المكلفين الذين يقومون بتوزيع السلع والخدمات عبر المنصات الرقمية أو باللجوء إلى البيع المباشر على شبكة الانترنت، فإنهم يخضعون للاقتطاع من المصدر يطبقه موردوهم بمعدل 5% محرر من الضريبة، بعنوان الضريبة الجزافية الوحيدة ، يطبق على مبلغ الفاتورة بكامل الرسم، ويطبق نفس الإجراء بالنسبة للعمليات التي تتم مع الأشخاص غير المسجلين بعد لدى الإدارة الجبائية. كما يجب على الموردين القائمين بالاقطاع صب هذه الاقطاعات من المصدر خلال العشرون يوما الموالية لشهر الاقتطاع

هام: تنص المادة 365 مكرر من ق. ض. ر. م. على أنه "لا يمكن أن يقل مبلغ الضريبة المستحقة على الأشخاص الطبيعيين الخاضعين لـ ض. ج. و. عن 000 100 دج

ملاحظة:
 عندما ينقضي أجل التسديد في يوم عطلة قانونية يؤجل الدفع لأول يوم عمل بليه.

 خامسا: المداخيل المعفاة من الضريبة الجزافية الوحيدة:


أن الإعفاء الدائم: تستفيد من إعفاء دائم كل من:

  •  المؤسسات التابعة لجمعيات الأشخاص المعوقين المعتمدة وكذلك المصالح الملحقة بها.
  •   الفرق المسرحية.
  •  الحرفيون التقليديون وكذلك أولنك الممارسون لنشاط حرفي فني والمقيدين في دفتر الشروط الذي تحد بنوده عن طريق التنظيم ب لاعفاء المؤقت
  •  يستفيد من إعفاء لمدة زمنية محددة الأنشطة التي يقوم بها المستفيدون من إعانة" الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب "أو "الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر "أو "الصندوق الوطني للتأمين على البطالة  لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال. وترفع لمدة 6 سنوات إذا مورست هذه الأنشطة في المناطق الواجب ترقيتها. وتعد هذه فترة الإعفاء بسنتين عندما يتعهد المستثمرون بتوظيف ثلاثة 3 عمل على الأقل لمدة غير محددة.

إعفاءات مؤقتة وتخفيضات مؤقتة أخرى

خص المشرع بعض المكلفين بإعفاءات مؤقتة وتخفيضات مؤقتة غير منصوص عليها في قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وإنما أدرجها ضمن الأحكام الجبائية غير المقتنة.

هام: 
رغم الإعفاء، يبقى المستثمرون مدينين بدفع نسبة 50% من الحد الأدنى للضريبة المنصوص عليه في المادة 365 من ق ض م زم؛ أي 10000 * 50% = 5000 دج

سادسا: توزيع ناتج الضريبة الجزافية الوحيدة:


يوزع ناتج الضريبة الجزافية الوحيدة كما يأتي:

  • ميزانية الدولة 49%+ غرف التجارة و الصناعة 0.5%؛
  • الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية 0.01%؛ 
  • غرف الصناعة التقليدية والمهن 0,24%1 البلديات 40.25%؛ الولاية 5%؛
  •  الصندوق المشترك للجماعات المحلية 5%.

بغض النظر عن نسب توزيع حاصل ض. ج. و. يخصص مجموع ناتج الحد الأنثى من ض. ج. و. لفائدة البلدية (م. 365 مكرر)

سابعا: مراقبة التصريحات من طرف الادارة:


حسب المادة 18 من قانون الإجراءات الجبانية، فإن الإدارة تراقب تصريحات المكلفين و يمكنها كذلك حسب المادة 19 من قانون الإجرات الجباتية أن تطلب كتابيا من المكلفين بالضريبة كل المعلومات أو التبريرات أو التوضيحك المتعلقة بالتصريحات المكتتبة، و ان تشير الطلبات صراحة الى النقاط التي ترى المصلحة المسيرة انه من الضروري الحصول على توضيحات او تبريرات بشأنها.

عندما لا يستجيب المكلف بالضريبة في مهلة ثلاثين (30) يوما، او يقدم معلومات و تبريرات تعد غير مقبولة، في غضون المهلة الزمنية المحددة، فإن المصلحة المسيرة مخولة لبدء الإجراء الوجاهي لتصحيح التصريحات الجنائية للمكلف بالضريبة.

تقوم المصلحة المسيرة بتصحيح التصريحات الجبانية، حيث يجب عليها مسبقا، تحت طاقة بطلان إجراء فرض الضريبة، أن ترسل إلى المكلف بالضريبة إشعارا بالتصحيح المقترح، موضحة له صراحة، كل نقطة تقويم كما يأتي:

- أصل و حققق و أسباب التقويم.

- مواد قانون المرات ذات الصلة

- الأسر الضريبية و حب الضرائب الناتجة عنها. - الدافع القانوني و طبيعة العقوبات المطبقة

- إمكانية الإستعانة بمستشار من إختيار المكلف بالضـريبة.

يتم إحتساب مهلة ثلاثين (30) يوما المتاحة له لإرسال موافقته أو ملاحظاته، ابتداء من تاريخ استلام هذا التصحيح

المقرح

يتم ارسال الإخطار بالتقويم برسالة موصى عليها، أو تسليمه للمكلف بالضريبة مقابل وصل استلام.

إن عدم الرد خلال المهلة الزمنية المحددة يعتبر بمثابة الموافقة الضمنية من قبل المكلف بالضريبة إزاء اقتراح التقويم. في هذه الحالة تعد المصلحة المسيرة إطارا نهائيا، مع مراعاة حق إعتراض المعنى بعد إصدار جدول التسوية المحدد لأسس الضريبة و الحقوق و العقوبات المتعلقة بها، الذي يتم إرساله برسالة موصى عليها او تسليمه إلى المكلف بالضريبة مقابل وصل إستلام.

عندما تكون عناصر الرد أو التبريرات التي قدمها المكلف بالضريبة قائمة على أسس جيدة، وتؤدي الى التخلي عن التقويم المتوخى، يجب على المصلحة إرسال إشعار بالتخلي عن التقويم إلى هذا الأخير . بالمقابل، إذا تم رفض عناصر الرد التي قدمها المكلف باللضريبة كليا أو جزئيا، تشرع المصلحة المسيرة في إعداد الإخطار النهائي الخاص بالتقويم المقرر، مع ذكر النقاط او المبررات غير المقبولة
عندما يقدم المكلف بالضريبة رده قبل إنقضاء الأجل المحدد لإقتراح النسوية، لا ترسل المصلحة المسيرة الإقتراح النهائي و لا تسجل الضريبة في الجدول إلا بعد إنقضاء خمسة عشر (15) يوما، و كذلك إذا قدم المكلف بالضريبة عناصر جديدة بالإضافة إلى رده و قبل إنتهاء الأجل المذكور، يجب على المصلحة دراستها.

ثامنا: اجراءات فرض الضريبة تلقائيا:


المادة 44 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة:

يتم التقييم التلقاني لأسس فرض الضريبة على المدين بهاء دون المساس بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها في

نصوص أخرى

1. عندما تستحيل المراقبة أو التحقيق أو حق المعاينة، بسبب فعله أو فعل الغير.

2- في حلة عدم مسكه لمحاسبة قانونية أو للسجل الخاص المنصوص عليه في المادتين 66 و 69 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، الذي يسمح يثبت رقم الأعمال المصرح به

3- في حالة عدم إكتبه كشوف رقم الأعمال المنصوص عليها في المادة 76 من قانون الرسوم على رقم الأعمال بد شهر واحد (1) على الأقل من إعذار المصلحة له عن طريق رسالة موصى عليها مع إشعار بالإستلام، بنسوية وضعيته

4- في حالة عدم التصريح، و عندما يتجاوز الدخل الصافي إجمالي الإعفاء من الضريبة و ذلك حسب المواد 85 الى 98 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم الممثلة.

5- إذا لم يرد على طلبات التوضيح و التبرير التي قدمها اللمفتش أو المحقق.

6- عندما لا تقدم المحلية، إلا في حالة حدوث قوة قاهرة، بعد انقضاء أجل ثمانية (8) أيام المنصوص عليه في المادة 20-9 من قانون الإجراءات الجالية

7- في حالة ما إذا تجاوزت النفقات الشخصية الجلية و المداخيل العينية إجمالي الإعفاء من الضريبة و لم يتم التصريح بها لو في حالة ما إذا كان الدخل المصرح به بعد طرح الأعباء المنصوص عليها في المادة 85 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة يقل عن اجمالي نص النفقات او المداخيل غير المصرح بها أو التي تم إخفائها و المداخيل العينية.

و في ما يخص هؤلاء المكلفين بالضريبة، يحدد اساس فرض الضريبة عند غياب عناصر أكيدة تسمح تخصيصهم بدخل اعلى، بمبلغ يساوي مبلغ النفقات او المداخيل غير المصرح بها او المغفلة و المداخيل العينية، منقوص من مبلغ المداخيل المعفاة من الضريبة بمقتضى المادة 86 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة.

في الحالة المشار اليها في هذه الفقرة، يقوم المفتش قبل اعداد جدول تحصيل الضريبة، بتبليغ اساس فرض الضريبة الى المكلف بالضريبة الذي يتمتع بأجل عشرين (20) يوما للإدلاء بملاحظاته

ويحدد أساس فرض الضريبة وفقا للشروط المنصوص عليها في المقطع السابق دون ان يستطيع المكلف بالضريبة الاعتراض على هذا التقرر بتییانانه استعمل رؤوس أموال او حقق ارباحا براسمال او كان يحصل على هبات من الغير بصفة دورية أم لا.

ان النفقات او المداخيل غير المصرح بها أو المغفلة و اللمداخيل المشار اليها اعلاه هي تلك الموجودة عند تاريخ معاينتها حتى و لو تمت هذه النفقات على مدى عدة سنوات.
8- عندما يتعلق الأمر بمؤسسة أجنبية لا تتوفر على منشاة مهنية في الجزائر خاضعة للضريبة على الدخل أو الضريبة على ارباح الشركات، تخلفت في الرد على طلب مصلحة الضرائب التي تدعوها فيه لتعيين ممثل عنها في الجزائر.

في حالة خلاف مع المفتش أو المحقق، لا يمكن للمكلف بالضريبة الذي فرضت عليه الضريبة تلقائيا ان يحصل عن طريق المنازعة على اعفاء من الاشتراك الذي حدد له او تخفيضه، دون أن يثبت ان الضريبة المفروضة عليه مبالغ فيها.








تعليقات

التنقل السريع